379

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Editorial

دار السلام

Edición

الثالثة

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

القاهرة

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Otomanos
خامسًا : أن ينوي الإمام : الإمامة إن كان معيداً : كالجمعة .
سادسًا : أن تقع المعادة ولو ركعة منها في الوقت .
سابعًا : القيام ، فلا تعاد من قعود على اعتبارها نافلة حقيقة .
ثامنًا : حصول ثواب الجماعة حالة الإحرام بها، فلو أحرم منفرداً عن الصف ، لم تصح .
تاسعًا : أن تعاد مع من يرى جواز الإعادة : كأن كان المقتدي المعيدُ شافعياً والإمامُ حنفياً أو مالكياً ، صحت ، وإن كانا لا يريان جوازها. بخلاف العكس : كأن كان الإمام المعيد شافعياً، والمأموم حنفياً أو مالكياً ، لم تصح ، لأنها لا يريان جواز الإعادة ، فكان الإمام هنا مفرداً ، لأن العبرة بعقيدة المأموم .
عاشراً : إعادتها مرة واحدة على المعتمد ، وقال المزني : تعاد خمساً وعشرين مرة وكان يفعلها كذلك ، وقال الشيخ أبو الحسن البكري تعاد من غير حصر مالم يخرج الوقت .
الحادي عشر: أن تكون في غير صلاة الخوف أو شدته ، لأن المبطل اغتفر فيها للحاجة ، فلا تكرر. وأما صلاة الجنازة إذا أعيدت ، كانت نفلاً مطلقاً كما تقدم .
الثاني عشر : أن لا تكون إعادتها للخروج من الخلاف ، فإن كانت لذلك : كشافعي مسح بعض رأسه في الوضوء ، أو صلى في الحمام أو مع سيلان الدم من بدنه ، سن له إعادتها ولو منفرداً خروجاً من الخلاف ، لأن الأولى باطلة عند مالك لوجوب مسح كل الرأس عنده والثانية باطلة عند أحمد ، والثالثة عند أبي حنيفة لأن خروج الدم ناقص عنده . فليست هذه من الإعادة المرادة هنا ، ولذا لم يشترط فيها الجماعة .

***

377