351

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Editorial

دار السلام

Edición

الثالثة

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

القاهرة

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Otomanos

من سورة الأعراف كما يفتتح بها بعضهم خطبته.

ب - الصلاة على النبي ، وتؤدى بأي صيغة مع المحافظة على حروف الصلاة، مع ذكر اسم من أسمائه عليه السلام، مثل: الصلاة، أو أصلي، وأنا مصلٍ على محمد، أو أحمد، أو الماحي، أو الحاشر، أو العاقب، أو الرسول، أو النبي، ولا يكفي الضمير: كالصلاة عليه.

ج - الوصية بالتقوى ،وهي المقصود الأعظم من الخطبة، ولا تتعين مادتها، بل يكفي الحث على الطاعة أو الزجر عن المعصية مثل: اتقوا الله، أو أطيعوه، أو احذروا عقابه ومعاصيه، ولا يكفي التحذير من الدنيا وغرورها. وهذه الأركان الثلاثة، أركان في كل من الخطبتين.

د - قراءة شيء من القرآن ،ولو بعض آية مفهم معنى مقصوداً في إحدى الخطبتين، وكونها في الخطبة الأولى أولى: كالوعد والوعيد. فلا يكفي مثل آية ٢١ من سورة المدثر: ﴿ ثم نظر ﴾.

هـ - الدعاء للمؤمنين ، في الخطبة الثانية بأخروي، فإن عجز فبدنيوي، بل لو قال للحاضرين أو خص أربعين منهم: رحمكم الله لكفى. وذكر المؤمنات مع المؤمنين سنة.

شروط صحة الخطبتين، اثنا عشر:

١- إسماع أركان الخطبتين بالفعل: أربعين على الأقل بالإمام ممن تنعقد بهم الجمعة المائَّ وصفهم في الشريطة الثانية من شرائط صحة الجمعة، وهم الذكور الأحرار المكلفون المستوطنون بمحل إقامتهم، أي بأن يرفع صوته.

٢ - وسماعهم ولو بالقوة وليس فيهم صم ولا نوم ولا بعد عنه.

٣ - والموالاة بين الخطبتين، وبين كلماتها ولا يضر بها الوعظ، وبينها وبين الصلاة بأن لا يطول الفصل عرفاً في هذه المواضع الثلاثة، وقدره الرافعي بما يسع ركعتين خفيفتين.

٤- وستر العورة.

349