173

The Shafi'i School of Thought on Worship and its Evidences

مذهب الإمام الشافعي في العبادات وأدلتها

Editorial

دار السلام

Edición

الثالثة

Año de publicación

1424 AH

Ubicación del editor

القاهرة

Regiones
Siria
Imperios y Eras
Otomanos

بانتهاء الصلاة.

٦، ٧ - الغسل لكل من كسوف الشمس، وخسوف القمر.

- ووقته، من بدء التغيير حتى الانجلاء التام.

٨ - الغسل لمن أسلم تعظيمًا للإسلام، وقد أمر عليه السلام: (قيس بن عاصم به لما أسلم) أخرجه الترمذي وغيره.

٩، ١٠ - غسل المغمى عليه ولو لحظة، وكذلك غسل المجنون إذا أفاق للاتباع، رواه الشيخان في المغمى عليه، وقيس عليه المجنون، ولقول الشافعي: قلَّ مَن جُنّ إلا وأنزل.

تنبيه: إنما يسن الغسل لمن أسلم أو أفاق من إغماء أو جنون، إذا لم يُجنب حالة الكفر أو الاغماء أو الجنون، وإلا وجب غسل الجنابة عليه، مع الغسل المسنون.

١١ - الغسل للإحرام بحج أو عمرة، ولو لغير مميز أو مجنون وينوي عنها وليّهما الذي يغسلهما، والذي يجعلها محرمين. ولحائض أو نفساء أرادت الإحرام.

- ووقته، عند إرادة الإحرام، ويخرج وقته بالإحرام، لما رواه الترمذي وحسنه: (أنه عليه السلام تجرد لإهلاله واغتسل).

١٢ - الغسيل لدخول مكة، لمحرم أو حلال، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنها، قال: (من السنة أن يغتسل إذا أراد الإحرام، وإذا أراد دخول مكة).

١٣ - الغسل للوقوف بعرفة. ووقته بعد فجر التاسع من ذي الحجة، والأولى تقريبه من الزوال، بل الأفضل فعله بعد الزوال.

١٤ - الغسل للوقوف بالمشعر الحرام، وهو جبل بطرف المزدلفة يسمى (قُزَح). ووقته من نصف ليلة عيد الأضحى.

١٥، ١٦، ١٧ - الغسل لرمي الجمار الثلاث كل يوم من أيام التشريق الثلاثة التي بعد يوم عيد الأضحى. ويدخل وقته بفجر كل يوم وتأخيره لما بعد الزوال أفضل.

تنبيه: آكد هذه الأغسال، غسل الجمعة، ثم الغسل من غسل الميت ثم مابقي من

171