Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> البئر فيغتسل منها، قال: " ينزح منها سبع دلاء " (1).
واعلم: أن البحث في هذه المسألة يقع من وجوه:
الأول: هل المقتضي للنزح وقوع الجنب في البئر، أو اغتساله فيها، أو ارتماسه؟
احتمالات ثلاثة، أظهرها الأول، لدلالة الأخبار الصحيحة عليه. ورجح جدي قدس سره وجماعة: الثاني (2)، لتعليق الحكم على الاغتسال في رواية أبي بصير، والمطلق يحمل على المقيد. وفيه نظر، لأن الرواية المذكورة مع ضعف سندها بعبد الله بن بحر (3)، واشتراك أبي بصير، غير منافية للأخبار المطلقة، فإن التقييد فيها من كلام السائل، والجواب عن ذلك المقيد لا يقتضي نفي الحكم عن ما عداه. ونقل عن ابن إدريس رحمه الله أنه خص الحكم بالارتماس مدعيا عليه الاجماع (4)، وهو ضعيف.
الثاني: هل النزح لسلب الطهورية، أم لنجاسة البئر، أم تعبد شرعي؟ صرح المصنف رحمه الله في المعتبر، والعلامة في المختلف بالأول (5)، وجدي - قدس سره - في الشرح بالثاني (6)، ويلوح من كلام جماعة الثالث. ويتوجه على الأول أشياء.
أ: إن قصارى ما تدل عليه الأخبار: وجوب النزح (7)، وهو أعم من عدم الطهورية، فلا يدل عليه، إذ العام لا يدل على الخاص.</div>
Página 88
Introduzca un número de página entre 1 - 3404