Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
وبنزح سبع لموت الطير.
<div>____________________
<div class="explanation"> وفيه نظر: إذ يلزم من عدم تقدير الإضافة هنا تأخير البيان عن وقت الحاجة، وإنما يلزم لو لم يكن له معنى بدون التقدير، والحال أن له معنى كسائر صيغ الجموع، ولو سلم وجوب التقدير له يتعين العشرة. وقوله: إن أقل ما يصلح إضافته لهذا الجمع عشرة ممنوع، وإنما أقله ثلاثة فيحمل عليها، لأصالة البراءة من الزائد.
قال في المختلف: ويمكن أن يحتج (الشيخ) (1) من وجه آخر وهو أن يقال: هذا جمع كثرة وأقله ما زاد على العشرة بواحد فيحمل عليه عملا بالبراءة الأصلية (2).
وفيه: إن هذا الدليل لا ينطبق على المدعى، إذ مقتضاه وجوب أحد عشر والمدعى وجوب عشر، مع أن في ثبوت ما ذكره من الفرق بين جمع القلة والكثرة على وجه الحقيقة نظرا.
قوله: وينزح سبع لموت الطير.
فسر بالحمامة والنعامة وما بينهما، والقول بوجوب السبع في موت الطير للثلاثة (3) وأتباعهم (4)، واستدلوا عليه برواية علي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر، قال: " سبع دلاء " (5) ومثلها رواية سماعة، عن</div>
Página 84
Introduzca un número de página entre 1 - 3404