Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
وبنزح أربعين إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنور أو كلب وشبهه، <div>____________________
<div class="explanation"> وعلى المشهور فالظاهر أن المعتبر في كثرة الدم وقلته بالنسبة إليه نفسه.
وقال القطب الراوندي: إن الاعتبار في ذلك بماء البئر في الغزارة والنزارة، فربما كان دم الطير كثيرا في بئر يسيرا في أخرى (1). وهو الذي نقله القطب الرازي رحمه الله عن العلامة (2) - رحمه الله - وهو اعتبار حسن إلا أن النص لا يساعد عليه.
قوله: وبنزح أربعين إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنور أو كلب وشبهه.
هذا مذهب الثلاثة (3) وأتباعهم (4).
استدل عليه الشيخ - رحمه الله - في التهذيب برواية سماعة، عن الصادق عليه السلام، قال: " وإن كان سنورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين " (5).
ورواية القاسم، عن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا والكلب وشبهه " (6).
وهما قاصرتان متنا وسندا، مع أنه قد روى في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم</div>
Página 80
Introduzca un número de página entre 1 - 3404