Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
أو فقاع <div>____________________
<div class="explanation"> قوله: أو فقاع.
قال في القاموس: الفقاع كرمان، هذا الذي يشرب، سمي بذلك لما يرتفع في رأسه من الزبد (1). وذكر المرتضى - رحمه الله - في الانتصار: أن الفقاع هو الشراب المتخذ من الشعير (2). وينبغي الرجوع فيه إلى العرف لأنه الحكم في مثله إذا لم يعلم إطلاقه على ما علم حله وطهارته كماء الزبيب الذي لم يتغير عن حقيقته مثلا "، لأن تسمية ما علم حله بذلك لا يقتضي تنجيسه.
وهذا الحكم أعني نزح الجميع للفقاع ذكره الشيخ (3) - رحمه الله - ومن تأخر عنه (4)، قال في المعتبر: ولم أقف على حديث يدل بنطقه عليه، ويمكن أن يحتج لذلك بأن الفقاع خمر فيكون له حكمه (5)، أما الثانية (6) فظاهرة، وأما الأولى (7) فلقول الصادق عليه السلام في رواية هشام بن الحكم وقد سأله عن الفقاع: " إنه خمر مجهول " (8) وقول الكاظم عليه السلام: " هو خمرة استصغرها الناس " (9). ويتوجه عليه ما سبق من أن الإطلاق أعم من الحقيقة.</div>
Página 64
Introduzca un número de página entre 1 - 3404