397

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

مشهد

Regiones
Irak
Líbano
•
Imperios y Eras
Otomanos

وإن أخلت بذلك لم تصح صلاتها، وإن أخلت بالأغسال لم يصح صومها.

<div>____________________

<div class="explanation"> في المستحاضة: " ولا يغشاها حتى يأمرها بالغسل " (1) وفي السند ضعف (2)، وفي المتن احتمال لأن يكون الغسل المأمور به غسل الحيض.

وقيل باشتراط الوضوء أيضا (3) لقوله عليه السلام في رواية زرارة وفضيل: " فإذا أحلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها " (4) وهي مع ضعف سندها (5) وخلوها من ذكر الوضوء لا تدل على المطلوب، بل ربما دلت على نقيضه، إذ الظاهر أن المراد من حل الصلاة: الخروج من الحيض، كما يقال: لا تحل الصلاة في الدار المغصوبة، فإذا خرجت حلت، فإن معناه: زوال المانع الغصبي، وإن افتقر بعد الخروج منها إلى الطهارة وغيرهما من الشرائط.

قوله: وإن أخلت بذلك لم تصح صلاتها.

وذلك لأنها إما محدثة أو ذات نجاسة لم يعف عنها. وقد تقدم الكلام في ذلك.

قوله: وإن أخلت بالأغسال لم يصح صومها.

هذا مذهب الأصحاب، والأصل فيه ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار، قال، كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أو نفاسها من أول شهر رمضان، ثم استحاضت وصلت وصامت شهر رمضان من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة: من</div>

Página 38