Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
وإن أخلت بذلك لم تصح صلاتها، وإن أخلت بالأغسال لم يصح صومها.
<div>____________________
<div class="explanation"> في المستحاضة: " ولا يغشاها حتى يأمرها بالغسل " (1) وفي السند ضعف (2)، وفي المتن احتمال لأن يكون الغسل المأمور به غسل الحيض.
وقيل باشتراط الوضوء أيضا (3) لقوله عليه السلام في رواية زرارة وفضيل: " فإذا أحلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها " (4) وهي مع ضعف سندها (5) وخلوها من ذكر الوضوء لا تدل على المطلوب، بل ربما دلت على نقيضه، إذ الظاهر أن المراد من حل الصلاة: الخروج من الحيض، كما يقال: لا تحل الصلاة في الدار المغصوبة، فإذا خرجت حلت، فإن معناه: زوال المانع الغصبي، وإن افتقر بعد الخروج منها إلى الطهارة وغيرهما من الشرائط.
قوله: وإن أخلت بذلك لم تصح صلاتها.
وذلك لأنها إما محدثة أو ذات نجاسة لم يعف عنها. وقد تقدم الكلام في ذلك.
قوله: وإن أخلت بالأغسال لم يصح صومها.
هذا مذهب الأصحاب، والأصل فيه ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار، قال، كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أو نفاسها من أول شهر رمضان، ثم استحاضت وصلت وصامت شهر رمضان من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة: من</div>
Página 38
Introduzca un número de página entre 1 - 3404