382

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

مشهد

Regiones
Irak
Líbano
•
Imperios y Eras
Otomanos

وها هنا مسائل:

الأولى: إذا كانت عادتها مستقرة عددا ووقتا. فرأت ذلك العدد متقدما على ذلك الوقت أو متأخرا عنه تحيضت بالعدد وألغت الوقت، لأن العادة تتقدم وتتأخر، وسواء رأته بصفة دم الحيض أو لم يكن.

الثانية: رأت الدم قبل العادة وفي العادة، فإن لم تتجاوز العشرة فالكل <div>____________________

<div class="explanation"> والجواب: أن صفة الدم يسقط اعتبارها مع العادة، لأن العادة أقوى في الدلالة، ولما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة والكدرة في أيامها، قال: " لا تصل حتى تنقضي أيامها فإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت " (1).

ورجح المحقق الشيخ علي - رحمه الله - تقديم العادة المستفادة من الأخذ والانقطاع، دون المستفادة من التمييز، حذرا من لزوم زيادة الفرع على أصله (2). وهو ضعيف.

قوله: الأولى، إذا كانت عادتها مستقرة عددا ووقتا فرأت ذلك العدد متقدما على ذلك الوقت أو متأخرا عنه تحيضت بالعدد وألقت الوقت، لأن العادة تتقدم وتتأخر، سواء رأته بصفة دم الحيض أو لم يكن.

إطلاق العبارة يقتضي عدم وجوب الاحتياط إلى الثلاثة في ذات العادة مطلقا، وربما قيل بوجوبه على من تقدم دمها العادة إلى أن تمضي الثلاثة أو يحضر الوقت. وهو ضعيف وقد تقدم الكلام في ذلك.</div>

Página 23