Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> ابن بكير: هذا مما لا يجدون منه بدا (1).
وعن عبد الله بن بكير أيضا قال: في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة أنها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة، ثم صلت فمكثت تصلي بقية شهرها، ثم تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك امرأة الصلاة وتجلس أقل ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيام، فإن دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر وتركها الصلاة أقل ما يكون من الحيض (2).
والأخبار الواردة في هذا الباب كلها ضعيفة السند، كما اعترف به المصنف في المعتبر (3)، والعلامة في المختلف (4). ومع ذلك فمقتضى روايتي ابن بكير التحيض بالثلاثة دائما في غير الدور الأول، ولا دلالة لهما على التحيض بالعشرة بعد الثلاثة كما ذكره الشيخ (5) وأتباعه (6).
قال المصنف في المعتبر بعد أن حكم بضعف الروايات الواردة في هذا الباب:
والوجه عندي أن تتحيض كل واحدة منهما - يعني المبتدئة والمضطربة بالتفسير الذي ذكره - ثلاثة أيام، لأنه المتيقن في الحيض، وتصلي وتصوم بقية الشهر استظهارا،</div>
Página 20
Introduzca un número de página entre 1 - 3404