Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> الطبيعة ، وهي جاذبة (1) من الطرفين.
وهذا الحكم أعني رجوع المبتدئة مع فقد التمييز إلى عادة نسائها هو المعروف من مذهب الأصحاب، وعزاه في المعتبر إلى الخمسة وأتباعهم.
واحتج عليه بأن الحيض يعمل فيه بالعادة وبالأمارة، كما يرجع إلى صفات الدم، ومع اتفاقهن يغلب أنها كإحداهن، إذ من النادر أن تشذ واحدة عن جميع الأهل (2).
وبما رواه الشيخ عن سماعة، قال: سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها، قال: " أقرؤها مثل أقراء نسائها، فإن كان نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام " (3).
وعن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: " المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم " (4).
وفي الروايتين قصور من حيث السند. أما الأولى فبالإرسال، والإضمار، واشتمال سندها على عدة من الواقفية (5).</div>
Página 16
Introduzca un número de página entre 1 - 3404