375

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

مشهد

Regiones
Irak
Líbano
•
Imperios y Eras
Otomanos

<div>____________________

<div class="explanation"> الطبيعة ، وهي جاذبة (1) من الطرفين.

وهذا الحكم أعني رجوع المبتدئة مع فقد التمييز إلى عادة نسائها هو المعروف من مذهب الأصحاب، وعزاه في المعتبر إلى الخمسة وأتباعهم.

واحتج عليه بأن الحيض يعمل فيه بالعادة وبالأمارة، كما يرجع إلى صفات الدم، ومع اتفاقهن يغلب أنها كإحداهن، إذ من النادر أن تشذ واحدة عن جميع الأهل (2).

وبما رواه الشيخ عن سماعة، قال: سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها، قال: " أقرؤها مثل أقراء نسائها، فإن كان نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام " (3).

وعن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: " المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم " (4).

وفي الروايتين قصور من حيث السند. أما الأولى فبالإرسال، والإضمار، واشتمال سندها على عدة من الواقفية (5).</div>

Página 16