373

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

مشهد

Regiones
Irak
Líbano
•
Imperios y Eras
Otomanos

فالمبتدئة: ترجع إلى اعتبار الدم، فما شابه دم الحيض فهو حيض وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة، بشرط أن يكون ما شابه دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: فالمبتدئة ترجع إلى اعتبار الدم، فما شابه دم الحيض فهو حيض، وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة، بشرط أن يكون ما شابه دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة.

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، قاله في المعتبر (1)، واستدل عليه بالروايات المتضمنة لأوصاف الحيض، كقوله (ع) في رواية إسحاق بن جرير: (2) " إن دم الحيض ليس به خفاء، هو دم حار تجد له حرقة " (3) وفي رواية حفص بن البختري:

" إن دم الحيض حار عبيط أسود وله دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد. فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة " (4).

واشترط المصنف (5) وغيره (6) في العمل بالتمييز أن لا يقصر ما شابه دم الحيض عن أقله، ولا يتجاوز أكثره، واشتراطهما ظاهر. ويعتبر فيه أيضا توالي الأيام الثلاثة على مذهب من يعتبر التوالي.</div>

Página 14

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam | Usul