Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> الغسل " فإنه ظاهر في العموم، إذ لا خصوصية لغسل الجنابة في هذا الوصف بالنسبة إلى غيره الأغسال. وقد ورد هذا التعليل بعينه في غسل الجمعة في مرسلة حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه عن الوضوء؟ فقال: " وأي وضوء أطهر من الغسل " (1).
وفي الصحيح عن حكم بن حكيم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة، ثم وصفه. قال، قلت: إن الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل، فضحك وقال: " أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ " (2) وتقريب الاستدلال ما ذكرناه، وروى الشيخ في عدة أخبار أن الوضوء بعد الغسل بدعة (3).
وروي أيضا في الموثق عن عمار الساباطي، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابة، أو في يوم جمعة، أو يوم عيد، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده؟ فقال: " لا ليس عليه قبل ولا بعد، قد أجزأه الغسل. والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد، فقد أجزأها الغسل " (4).
وحملها الشيخ على ما إذا اجتمعت هذه الأغسال مع غسل الجنابة، فإنه يسقط الوضوء، قال: فإذا انفردت هذه الأغسال أو شئ منها عن غسل الجنابة فإن الوضوء</div>
Página 360
Introduzca un número de página entre 1 - 3404