Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> الأغسال، فالمشهور أنه لا يكفي، بل يجب معه الوضوء للصلاة، سواء كان فرضا أو سنة. وقال المرتضى - رحمه الله -: لا يجب الوضوء مع الغسل، سواء كان فرضا أو نفلا (1)، وهو اختيار ابن الجنيد، (2) وقواه شيخنا المعاصر (3) سلمه الله تعالى.
احتج الأولون (4) بعموم (5) قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) (6) فإنه شامل لمن اغتسل وغيره، خرج منه الجنب بالنص والإجماع، فيبقى الباقي على عمومه، وما رواه ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة " (7).
وفي الحسن عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة " (8) كذا استدل في المختلف (9).
والموجود في التهذيب (10): رواية ابن أبي عمير بطريقين أحدهما عن رجل والآخر عن حماد بن عثمان أو غيره، فهي في الحقيقة رواية واحدة مرسلة، فلا ينبغي عدها روايتين، ولا جعل الثانية من الحسن كما لا يخفى.</div>
Página 358
Introduzca un número de página entre 1 - 3404