Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم " (1).
ورواية عبد الملك بن عمرو قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال: " كل شئ ما عدا القبل بعينه " (2).
وصحيحة عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما للرجل من الحائض؟ قال: " ما بين أليتيها ولا يوقب " (3).
احتج المرتضى (4) - رحمه الله - بإطلاق قوله تعالى: (ولا تقربوهن حتى يطهرن) (5) وخصوص صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال: " تتزر بإزار إلى الركبتين فتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار " (6).
وأجيب عن الآية بأن النهي عن حقيقة القرب غير مراد إجماعا، وسوق الآية يقتضي أن المراد به الوطئ في القبل خاصة (7).
وذكر المفسرون في سبب النزول أن اليهود كانوا يعتزلون النساء فلا يؤاكلوهن</div>
Página 352
Introduzca un número de página entre 1 - 3404