Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
الثالث: لا يجوز لها الجلوس في المسجد، <div>____________________
<div class="explanation"> توقف صومها على الغسل قولان: أشهرهما ذلك، لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم " (1) وفي الطريق علي بن الحسن وعلي بن أسباط وهما فطحيان (2). ومن ثم تردد في ذلك المصنف في المعتبر (3). وجزم العلامة في النهاية بعدم الوجوب (4)، ولا يخلو من قوة.
قال الشارح: وإنما غير أسلوب العبارة وحكم في الصلاة بالتحريم وفي الصوم بعدم الصحة للتنبيه على اختلاف هذه الغايات بالنسبة إلى الحائض، فإن غاية تحريم الصلاة الطهارة، وكذا ما أشبهها من الطواف، ومس كتابة القرآن، ودخول المساجد، وقراءة العزائم. وغاية تحريم الطلاق انقطاع الدم وإن لم تغتسل. واختلف في غاية الصوم، فقيل: غايته الأولى، وقيل: غايته الثانية، فلذا غاير بينهما (5) (6).
قوله: الثالث، لا يجوز لها الجلوس في المسجد.
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه مذهب عامة أهل العلم (7). وتخصيص المصنف التحريم بالجلوس يؤذن بجواز التردد في (جوانب) (8)</div>
Página 345
Introduzca un número de página entre 1 - 3404