Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
وإن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة وجب عليها الأداء، ومع الإخلال القضاء <div>____________________
<div class="explanation"> الجميع.
وأما ثانيا فلأن الحق أن القضاء إنما يجب بأمر جديد، فمتى وجد ثبت الوجوب، ومتى انتفى انتفى، ولا ارتباط له بوجوب الأداء كما حقق في محله.
ونقل عن ظاهر المرتضى (1) وابن بابويه (2) الاكتفاء في وجوب القضاء بخلو أول الوقت عن الحيض بمقدار أكثر الصلاة ولم نقف على مأخذه.
قوله: وإن طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة وجب عليها الأداء، ومع الإخلال القضاء.
هذا الحكم ثابت بإجماعنا، بل قال في المنتهى إنه لا خلاف فيه بين أهل العلم (3).
ويدل عليه عموم قول النبي صلى الله عليه وآله: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الكل " (4).
وروى الشيخ في الصحيح عن معمر بن يحيى، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحائض تطهر عند العصر، تصلي الأولى؟ قال: " لا إنما تصلي التي تطهر عندها (5) " ويمكن حملها على ما إذا لم تدرك من آخر الوقت إلا مقدار أربع ركعات،</div>
Página 342
Introduzca un número de página entre 1 - 3404