Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
الخامسة: إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة وجب عليها القضاء، <div>____________________
<div class="explanation"> والجواب عن الآية ما تقدم (1)، وعن الروايات أولا بالطعن في السند (2)، وثانيا بالحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة. ومن هنا يعلم أن ما ذكره جدي - قدس سره - في روض الجنان (3) من قوة ما ذهب إليه الصدوق - رحمه الله - لدلالة ظاهر الآية عليه، وورود الأخبار الصحيحة به وإن عارضها ما لا يساويها، محل نظر.
قوله: الخامسة، إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة وجب عليها القضاء.
هذا مذهب الأصحاب. واحتجوا (4) عليه بموثقة يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام. قال في امرأة دخل وقت الصلاة وهي طاهر، فأخرت الصلاة حتى حاضت، قال: " تقضي إذا طهرت " (5).
ورواية عبد الرحمن بن الحجاج: قال: سألته عن المرأة طمثت بعد أن تزول الشمس ولم تصل الظهر، هل عليها قضاء تلك الصلاة؟ قال: " نعم " (6) وفي سند الروايتين</div>
Página 340
Introduzca un número de página entre 1 - 3404