Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
الثانية: لو رأت الدم ثلاثة ثم انقطع ورأت قبل العاشر كان الكل حيضا.
ولو تجاوز العشرة رجعت إلى التفصيل الذي نذكره، ولو تأخر بمقدار عشرة أيام ثم رأته كان الأول حيضا منفردا، والثاني يمكن أن يكون حيضا مستأنفا.
<div>____________________
<div class="explanation"> لجواز أن ترى ما هو أسود ويتجاوز فيكون هو حيضها لا الثلاثة. قلنا: الفرق أن اليوم واليومين ليس حيضا حتى تستكمل ثلاثا، والأصل عدم التتمة حتى يتحقق. أما إذا استمر ثلاثا فقد كمل ما يصلح أن يكون حيضا، ولا يبطل هذا إلا مع التجاوز، والأصل عدمه ما لم يتحقق (1). وما ذكره - رحمه الله - جيد إلا أن أصالة العدم لا تكفي في حصول اليقين الذي قد اعتبره سابقا فتأمل.
قوله: الثانية، لو رأت الدم ثلاثة أيام ثم انقطع ورأت قبل العاشر كان الكل حيضا.
المراد أنها لو رأت ثلاثة ثم انقطع وعاد قبل تمام العاشر وجب الحكم بكون الدمين مع النقاء حيضا. أما الدمان فظاهر، وأما النقاء المحفوف بهما، فلنقصانه عن العشرة، فلا يمكن أن يكون طهرا. وقد صرح بذلك في المعتبر، فقال: ولو رأت ثلاثة ثم انقطع، ثم رأت يوم العاشر أو ما دون كان الدمان وما بينهما من النقاء حيضا كالدم الجاري (2). واستدل عليه بما رواه محمد بن مسلم في الحسن، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى، وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة " (3).
قوله: ولو تأخر بمقدار عشرة أيام ثم رأته كان الأول حيضا منفردا، والثاني يمكن أن يكون حيضا " مستأنفا ".</div>
Página 330
Introduzca un número de página entre 1 - 3404