320

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

مشهد

Regiones
Irak
Líbano
•
Imperios y Eras
Otomanos

<div>____________________

<div class="explanation"> في تعيينها. والأجود عدم الفرق بينها وبين غيرها.

وقد أجمع الأصحاب وغيرهم على أن ما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا. وإنما الخلاف فيما يتحقق به اليأس، وقد اختلف فيه كلام المصنف، فجزم هنا باعتبار بلوغ ستين مطلقا، واختار في باب الطلاق من هذا الكتاب اعتبار الخمسين كذلك (1)، وجعله في المنافع أشهر الروايتين (2).

ورجح في المعتبر الفرق بين القرشية وغيرها، واعتبار الستين فيها خاصة، والاكتفاء في غيرها بالخمسين (3). واحتج بمرسلة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة، إلا أن تكون امرأة من قريش " (4) وهي مع قصور سندها لا تدل على المدعى صريحا.

والأجود اعتبار الخمسين مطلقا، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام: " حد التي يئست من المحيض خمسون سنة " (5).

قال في المعتبر: ورواه أيضا أحمد بن محمد بن أبي نصر في كتابه، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام (6).</div>

Página 323