307

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

مشهد

Regiones
Irak
Líbano
•
Imperios y Eras
Otomanos

الثالثة: لا يجوز أن يغسله غيره مع الإمكان، ويكره أن يستعين فيه.

<div>____________________

<div class="explanation"> نظر، لأن نية القطع إنما تقتضي بطلان ما يقع بعدها من الأفعال لا ما سبق، كما صرح به المصنف (1) وغيره.

قوله: الثالثة، لا يجوز أن يغسله غيره مع الإمكان، ويكره أن يستعين فيه.

الكلام في هاتين المسألتين كما في الوضوء، وقد تقدم الكلام فيهما هناك مفصلا (2).</div>

Página 310