Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
الثانية: إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث، قيل: يعيد الغسل من رأس، وقيل: يقتصر على إتمام الغسل، وقيل يتمه ويتوضأ للصلاة، وهو الأشبه.
<div>____________________
<div class="explanation"> المطلق.
تنبيه: هذا المني أو البول الموجود بعد الغسل حدث جديد، فالعيادة الواقعة قبله صحيحة، لاستجماعها للشرائط، ونقل عن بعض القول بإعادة الصلاة الواقعة بعد الغسل (1)، ولعل مستنده صحيحة محمد المتقدمة (2)، وهي غير صريحة، لإمكان حملها على من صلى بعد أن وجد البلل.
قوله: الثانية، إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث، قبل: يعيد من رأس، وقيل: يقتصر على إتمام الغسل، وقبل: يتمه ويتوضأ للصلاة، وهو أشبه.
هذا قول السيد المرتضى - رحمه الله - (3)، وهو أمتن الأقوال دليلا، أما وجوب الإتمام فلأن الحدث الأصغر ليس موجبا للغسل، ولا لبعضه قطعا، فيسقط وجوب الإعادة. وأما وجوب الوضوء فلأن الحدث المتخلل لا بد له من رافع، وهو إما الغسل بتمامه أو الوضوء، والأول منتف لتقدم بعضه، فتعين الثاني.
والقول بإتمام الغسل خاصة لابن إدريس (4) وابن البراج (5)، واختاره المحقق الشيخ علي - رحمه الله - (6)، واحتج عليه بأن الحدث الأصغر غير موجب للغسل فلا معنى للإعادة، والوضوء منتفي مع غسل الجنابة بالنص والإجماع.</div>
Página 307
Introduzca un número de página entre 1 - 3404