Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
والمضمضة والاستنشاق، والغسل بصاع.
<div>____________________
<div class="explanation"> الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل أن يدخلها الإناء؟ فقال: " واحدة من حدث البول، واثنتان من الغائط، وثلاث من الجنابة " (1).
وظاهر الرواية اختصاص الحكم بما إذا كان الغسل في القليل، وصرح العلامة - رحمه الله - في بعض كتبه (2) بالاستحباب مطلقا وإن كان المغتسل مرتمسا، أو تحت المطر، أو يغتسل من إناء يصبه عليه من غير إدخال اليد. وهو غير واضح.
والمشهور استحباب كون الغسل من الزندين، والأولى غسلهما من المرفقين، كما تضمنته صحيحة يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام (3).
قوله: والمضمضة والاستنشاق.
استحباب المضمضة والاستنشاق أمام الغسل ثابت بإجماعنا، ويدل عليه روايات كثيرة، منها: صحيحة زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة، فقال: " تبدأ بغسل كفيك، ثم تفرغ بيمينك على شمالك وتغسل فرجك، ثم تمضمض واستنشق، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك " الحديث (4).
قوله: والغسل بصاع.
أجمع علماؤنا وأكثر علماء العامة (5) على أنه يستحب في غسل كونه بقدر صاع من الماء، والمستند فيه من طريق الأصحاب ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ بمد، ويغتسل</div>
Página 302
Introduzca un número de página entre 1 - 3404