293

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

مشهد

Regiones
Irak
Líbano
•
Imperios y Eras
Otomanos

<div>____________________

<div class="explanation"> لم يفرق أحد بينه وبين غيره من الأغسال (1).

قلت: ويؤيده رواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " غسل الجنابة والحيض واحد " (2).

ونقل الشيخ في المبسوط (3) عن بعض الأصحاب أنه يترتب حكما، قال في الذكرى: وما قاله الشيخ يحتمل أمرين:

أحدهما - وهو الذي عقله عنه الفاضل -: إنه يعتقد الترتيب حال الارتماس، ويظهر ذلك من المعتبر حيث قال: وقال بعض الأصحاب: يرتب حكما، فذكره بصيغة الفعل المتعدي، وفيه ضمير يعود إلى المغتسل.

الثاني: إن الغسل بالارتماس في حكم الغسل المرتب بغير الارتماس.

وتظهر الفائدة لو وجد لمعة (4) مغفلة فإنه يأتي بها وبما بعدها، ولو قيل بسقوط الترتيب بالمرة أعاد الغسل من رأس، لعدم الوحدة المذكورة في الحديث.

وفيما لو نذر الاغتسال مرتبا، فإنه يبرأ بالارتماس، لا على معنى الاعتقاد المذكور، لأنه ذكره بصورة اللازم المسند إلى الغسل، أي: يترتب الغسل في نفسه حكما وإن لم يكن فعلا (5).

وقال الشيخ - رحمه الله - في الاستبصار: إن المرتمس يترتب حكما وإن لم يترتب فعلا، لأنه إذا خرج من الماء حكم له أولا بطهارة رأسه، ثم جانبه الأيمن، ثم جانبه</div>

Página 296