Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
وغسل البشرة بما يسمى غسلا، <div>____________________
<div class="explanation"> نية مستأنفة (1) وصرح العلامة في النهاية بوجوب تجديد النية متى أخر بما يعتد به (2).
وجزم في الذكرى بعدم الوجوب إلا مع طول الزمان (3)، وهو متجه.
قوله وغسل البشرة بما يسمى غسلا .
المرجع في التسمية إلى العرف، لأنه المحكم في مثله، وقد قطع الأصحاب بأنه إنما يتحقق مع جريان الماء على البشرة ولو بمعاون وهو حسن.
ويدل على اعتبار الجريان هنا روايات، منها: صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام إنه قال في اغتسال الجنب: (فما جرى عليه الماء فقد طهر) (4).
وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه) (5).
ويستفاد من قول المصنف: وغسل البشرة، مع تأكيده بقوله: ويجب تخليل ما لا يصل إليه الماء إلا به، أنه يجب تخليل الشعور في الغسل خفيفة كانت أو كثيفة، وهو مذهب الأصحاب، ويدل عليه صحيحة حجر بن زايدة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار) (6).</div>
Página 291
Introduzca un número de página entre 1 - 3404