Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
وأما الغسل:
فواجباته خمس: النية، <div>____________________
<div class="explanation"> عليها الخضاب (1) وهو غير جيد وقال المصنف في المعتبر: وكأنه - رحمه الله - نظر إلى أن اللون عرض لا ينتقل، فيلزم حصول أجزاء من الخضاب في محل اللون، ليكون وجود اللون بوجودها، لكنها خفيفة لا تمنع الماء منعا تاما، فكرهت لذلك (2)، ولا يخفى ما في هذا التوجيه من التكلف.
احتج ابن بابويه بما رواه الحلبي في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(لا بأس بأن يختضب الرجل وهو جنب) (3): وهذه الرواية أجود ما وصل إلينا في هذه المسألة.
قوله: وأما الغسل، فواجباته خمس: النية.
لم يتعرض المصنف لبيان ما يعتبر في النية هنا، اعتمادا على ما قرره في الوضوء، فإن الحكم في المسألتين واحد، وقد بينا هناك أن الأظهر الاكتفاء بالقربة، والأحوط ضم الوجه مع الرفع أو الاستباحة.
وذكر جمع من المتأخرين (4) أن دائم الحدث كالمستحاضة يقتصر على نية الاستباحة وأنه لا يقع منه نية الرفع، لاستمرار حدثه، وفرقوا بينهما بأن الاستباحة عبارة عن رفع</div>
Página 289
Introduzca un número de página entre 1 - 3404