Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال، قلت له: الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟ قال: (لا يدخلان المسجد إلا مجتازين، إن الله تبارك وتعالى يقول: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) (1).
وما رواه الشيخ في الحسن، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال: (لا، ولكن يمر فيها (كلها) (2) إلا المسجد الحرام (ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله) (3)) (4).
وفي الصحيح، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال في الجنب:
(ولا بأس أن يمر في سائر المساجد، ولا يجلس في شئ من المساجد) (5).
وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال في الجنب والحائض:
(ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرامين) (6).
ويستفاد من هذه الروايات جواز الاجتياز للجنب في المساجد عدا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، وهو مجمع عليه بين الأصحاب. وربما ظهر منها جواز التردد له في جوانبها أيضا، لإطلاق الإذن في المرور ويشهد له أيضا ما رواه جميل بن</div>
Página 281
Introduzca un número de página entre 1 - 3404