273

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

مشهد

Regiones
Irak
Líbano
•
Imperios y Eras
Otomanos

ولا يجب الغسل بوطئ البهيمة إذا لم ينزل.

تفريع:

الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه، لكن لا يصح منه في حال كفره، <div>____________________

<div class="explanation"> ولو أولج في قبلها فقال في التذكرة: يجب عليها الغسل، لصدق التقاء الختانين (1).

وقيل بالعدم، لجواز زيادته (2).

ولو توالج الخنثيان فلا غسل عليهما، كما قطع به في المعتبر (3).

ولو أولج الواضح في قبلها، وأولجت هي في قبل امرأة، فالخنثى جنب على التقديرين، والرجل والمرأة كواجدي المني في الثوب المشترك.

قوله: ولا يجب الغسل بوطئ البهيمة إذا لم ينزل.

ما اختاره المصنف - رحمه الله - من عدم وجوب الغسل بوطئ البهيمة إذا لم ينزل قول الشيخ في المبسوط، معترفا بأنه لا نص فيه فينبغي أن لا يتعلق به حكم، لعدم الدليل عليه (4)، وإليه ذهب أكثر الأصحاب . وقيل: بالوجوب (5)، لفحوى إنكار علي عليه السلام على الأنصار، وهو أحوط.

قوله: تفريع، الغسل يجب على الكافر عند حصول سببه، لكن لا يصح منه في حال كفره.

أما الوجوب فمذهب علمائنا، وأكثر العامة (6)، تمسكا بعموم اللفظ المتناول للكافر</div>

Página 276