Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
ولو وطئ غلاما فأوقبه ولم ينزل، قال المرتضى - رحمه الله -: يجب الغسل، معولا على الاجماع المركب، ولم يثبت الاجماع.
<div>____________________
<div class="explanation"> فليس عليه غسل) (1) ومرفوعة البرقي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا أتي الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليها، فإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها) (2) وفي الأدلة من الجانبين نظر والمسألة محل تردد، وإن كان القول بالوجوب لا يخلو من قرب (3) قوله: ولو وطئ غلاما فأوقبه ولم ينزل، قال المرتضى - رحمه الله -: يجب الغسل، تعويلا على الاجماع المركب، ولم يثبت الاجماع المركب عبارة عن إطباق أهل الحل والعقد في عصر من الأعصار على قولين لا يتجاوزونهما إلى ثلث، وفي جواز إحداث الثالث أقوال: ثالثها: أنه إن رفع شيئا متفقا عليه منع منه، وإلا فلا، واستوجهه بعض مشايخنا المعاصرين، وهو غير جيد، لأنه إنما يتمشى على قواعد العامة، والمطابق لأصولنا هو المنع منه مطلقا كما حقق في محله إذا تقرر ذلك فاعلم أن المرتضى - رحمه الله - ادعى أن كل من أوجب الغسل بالغيبوبة في دبر المرأة أوجبه في دبر الذكر، وكل من نفى نفى (4). ولما كان الوجوب في الأول ثابتا بالأدلة المتقدمة تبين (5) أن الإمام عليه السلام قائل به، فيكون قائلا.</div>
Página 274
Introduzca un número de página entre 1 - 3404