Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
والجماع: فإن جامع امرأة في قبلها والتقى الختانان وجب الغسل وإن كانت الموطوءة ميتة.
<div>____________________
<div class="explanation"> من شخص بعينه، وهذا ارتفع لازمه، وهو وجوب الطهارة إجماعا، الثالث: ذكر جماعة من الأصحاب منهم المصنف في المعتبر استحباب الغسل هنا احتياطا (1). ولا بأس به، لعموم الأدلة المقتضية لرجحان الاحتياط في الدين وينبغي الاقتصار فيه على نية القربة ولو نوى الوجوب جاز إن أمكن ذلك، ولو تبين الاحتياج إليه كان مجزئا على الأظهر.
قوله: والجماع، فإن جامع امرأة في قبلها والتقى الختانان وجب الغسل، وإن كانت الموطوءة ميتة.
هذا هو السبب الثاني للجنابة، وقد اتفق العلماء كافة على وجوب الغسل به، والأصل فيه الأخبار المستفيضة، كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ قال: (إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم) (2) وصحيحة محمد بن إسماعيل، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان، متى يجب الغسل؟ فقال: (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل) قلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: (نعم) (3) وصحيحة زرارة (عن أبي جعفر عليه السلام) (4) قال: (جمع عمر بن الخطاب</div>
Página 271
Introduzca un número de página entre 1 - 3404