Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
وأما الغسل، ففيه الواجب والمندوب:
فالواجب ستة أغسال: غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة التي تثقب الكرسف، والنفاس، ومس الأموات من الناس قبل تغسيلهم وبعد بردهم، وغسل الأموات.
وبيان ذلك في خمسة فصول:
الأول: في الجنابة، والنظر في السبب، والحكم، والغسل.
أما سبب الجنابة فأمران :
الإنزال: إذا علم أن الخارج مني، فإن حصل ما يشتبه وكان دافقا تقارنه الشهوة وفتور الجسد وجب الغسل، <div>____________________
<div class="explanation"> من فرض المسافر أتى بصلاتين: مغربا معينة، وثنائية مطلقه إطلاقا رباعيا بين الصبح والظهر والعصر والعشاء، لاتفاق عددهن، ولا ترتيب في واحدة من الصورتين، لاتحاد الفائتة. ويتخير في الفريضة المردد فيها بين الجهر والإخفات، وبين الأداء والقضاء إن وقعت كذلك.
قوله: الأول، في الجنابة، والنظر في السبب، والحكم، والغسل، أما سبب الجنابة فأمران، الإنزال إذا علم أن الخارج مني، فإن حصل ما يشتبه به وكان دافقا تقارنه الشهوة وفتور الجسد وجب الغسل.
اتفق العلماء كافة على أن الجنابة سبب في الغسل، والقرآن الكريم ناطق بذلك، قال الله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) (1) وأجمعوا على أنها تحصل بأمرين:
أحدهما: إنزال المني، فإذا تيقن أن الخارج مني وجب الغسل، سواء خرج متدافقا</div>
Página 265
Introduzca un número de página entre 1 - 3404