Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> لا محالة. وكذا إن قلنا برفع المجدد. وإن اعتبرنا الوجه مع ذلك لم تجب الإعادة أيضا إن كان الوجه الملحوظ معتبرا على تقدير فساد الطهارة الأولى، كما إذا وقع المجدد والمندوب في وقت لا تجب فيه الطهارة، وإلا وجب عليه إعادتهما، لإمكان أن يكون الإخلال من الأولى، والثانية لا تبيح لعدم اشتمالها على الوجه المعتبر، مع احتمال الصحة مطلقا، لاشتمال النية على الوجه في الجملة، وكون المكلف مأمورا بإيقاع الطهارة على ذلك الوجه بحسب الظاهر.
وإن اعتبرنا الرفع أو الاستباحة وقلنا بعدم رفع المجدد وجب إعادتها، لإمكان أن يكون الإخلال من الأولى، والثانية غير مبيحة.
وقوى العلامة في المنتهى عدم الالتفات إلى هذا الشك مطلقا، لاندراجه تحت الشك في الوضوء بعد الفراغ (1). ونقله الشهيد - رحمه الله - في البيان عن السيد جمال الدين بن طاووس - رحمه الله - واستوجهه (2).
ويمكن الفرق بين الصورتين بأن اليقين هنا حاصل بالترك وإنما حصل الشك في موضوعه، بخلاف الشك بعد الفراغ فإنه لا يقين فيه بوجه. والمتبادر من الأخبار المتضمنة لعدم الالتفات إلى الشك في الوضوء بعد الفراغ (3): الوضوء المتجدد الذي حصل الشك فيه بعد الفراغ منه، فتأمل.
ولا يخفى أن الطهارة المفروضة ثانيا يمكن فرضها بغير التجديد، ويتصور حينئذ اشتمالها على جمع الأمور المعتبرة في النية، كما يتفق مع الذهول عن الطهارة السابقة والشك في الطهارة مع تيقن الحدث، إذا تبين وقوعها بعد فعلها ثانيا، ومعه يجب القطع</div>
Página 261
Introduzca un número de página entre 1 - 3404