Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> عليها إذا توضأ؟ فقال: " إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها " قال: وسألته عن الجرح كيف نصنع به في غسله؟
فقال: " اغسل ما حوله " (1).
ولولا الاجماع المدعى على وجوب المسح على الجبيرة لأمكن القول ل بالاستحباب والاكتفاء بغسل ما حولها، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج: قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الكسير يكون عليه الجبائر، أو يكون به الجراحة، كيف يصنع بالوضوء وغسل الجنابة وغسل الجمعة؟ قال: " يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله، ولا ينزع الجبائر، ولا يعبث بجراحته " (2).
ورواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه؟ قال: " يغسل ما حوله " (3).
وينبغي القطع بالسقوط في غير الجبيرة، أما فيها فالمسح عليها أحوط.
واعلم: أن في كلام الأصحاب في هذه المسألة إجمالا، فإنهم صرحوا هنا بإلحاق القرح والجرح بالجبيرة، سواء كان عليهما خرقة أم لا. ونص جماعة منهم على أنه لا فرق بين أن تكون الجبيرة مختصة بعضو، أو شاملة للجميع. وفي التيمم جعلوا من أسبابه</div>
Página 238
Introduzca un número de página entre 1 - 3404