Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
وليس في المسح تكرار.
الرابعة: يجزي في الغسل ما يسمى به غاسلا، وإن كان مثل الدهن.
<div>____________________
<div class="explanation"> لا تنفك من ماء الوضوء الأصلي (1). وهو بعيد. ولو حملت الثالثة على الغرفة الثالثة فالظاهر عدم التحريم، تمسكا بالإطلاق.
قوله: وليس في المسح تكرار.
هذا مذهب علمائنا أجمع، والمستند فيه صدق الامتثال بالمرة، وتوقف التوظيف على ورود الشرع، ولو كرر مع اعتقاد الشرعية أثم، ولم يبطل وضوؤه إجماعا، لتوجه النهي إلى أمر خارج عن العبادة.
قوله: الرابعة، يجزي في الغسل ما يسمى به غسلا وإن كان مثل الدهن.
الظاهر أن المرجع في التسمية إلى العرف، لأنه المحكم في مثل ذلك.
وقيل: إن أقل ما يحصل به المسمى أن يجري جزء من الماء على جزءين من البشرة ولو بمعاون (2). وفي دلالة العرف على ذلك نظر (3).
قال الشارح - رحمه الله - والتشبيه بالدهن مبالغة في الاجتزاء بالجريان القليل على وجه المجاز لا الحقيقة (4). وقد يقال: إنه لا مانع من كونه على سبيل الحقيقة، لوروده في الأخبار المعتمدة كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه، وإن المؤمن لا ينجسه شئ، إنما يكفيه مثل الدهن " (5).</div>
Página 235
Introduzca un número de página entre 1 - 3404