184

Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam

مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

مشهد

Regiones
Irak
Líbano
•
Imperios y Eras
Otomanos

<div>____________________

<div class="explanation"> الباطلة. وفي قوله عز وجل: (وذلك دين القيمة) (1) أي دين الملة القيمة، دلالة على أن الأمر المذكور ثابت في شرعنا.

ولا ريب أنه لا يتحقق الإخلاص بالعبادة إلا مع ملاحظة التقرب بها. والمراد بالقربة إما موافقة إرادة الله تعالى، أو القرب منه المتحقق بحصول (2) الرفعة عنده ونيل الثواب لديه، تشبيها بالقرب المكاني، وكلاهما محصل للامتثال مخرج عن العهدة.

ويدل على الثانية ظواهر الآيات والأخبار كقوله تعالى: (يدعون ربهم خوفا وطمعا.

ويدعوننا رغبا ورهبا) (3) وما روي عنهم عليهم السلام في الصحيح: أن من بلغه ثواب من الله على عمل فعمله التماس ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه (4).

ونقل الشهيد - رحمه الله - في قواعده عن الأصحاب بطلان العبادة بهذه الغاية (5)، وبه قطع السيد رضي الدين بن طاوس (6) - رحمه الله - وهو ضعيف.

ولو قصد المكلف بفعله طاعة الله تعالى أو موافقة إرادته من دون ملاحظة القربة كان كافيا قطعا، بل ربما كان أولى، وإنما آثر الأصحاب هذه الصيغة مع غموض معناها لتكررها في الكتاب السنة، مثل قوله تعالى: (ويتخذ ما ينفق قربات عند الله) (7) وقوله عليه السلام: (أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد) (8).</div>

Página 187