Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> جهات أحد القولين في المسألة، تمسكا باستصحاب حكم النجاسة إلى (1) أن يعلم حصول المطهر لها شرعا. وإنما يعلم بالأحجار الثلاثة لقوله عليه السلام: (يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار) (2) والحجر الواحد لا يصدق عليه أنه ثلاثة.
وذهب شيخنا المفيد، وابن البراج (3)، والعلامة في جملة من كتبه (4)، والشهيد - رحمه الله - في الذكرى (5) إلى الاجتزاء بذلك، لأن المراد (من الأحجار) (6) المسحات وإن كانت بحجر واحد، كما لو قيل: اضربه عشرة أسواط، فإن المراد عشر ضربات وإن كانت بسوط واحد. ولأنها إذا انفصلت أجزأت قطعا فكذا مع الاتصال، قال في المختلف: وأي عاقل يفرق بين الحجر متصلا بغيره ومنفصلا (7).
ولقوله صلى الله عليه وآله (8): (إذا جلس أحدكم لحاجة فليمسح ثلاث مسحات) (9).
ويرد على الأول أن إرادة المسحات من الأحجار يتوقف على القرينة، لأنه خلاف مدلول اللفظ، والفارق بينه وبين ما شبهه به وجود القرينة فيه على إرادة المعنى المجازي وانتفاؤها هنا.
وعلى الثاني أنه مصادرة محضة، والفارق بين الاتصال والانفصال هو النص،</div>
Página 171
Introduzca un número de página entre 1 - 3404