Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
الثاني: في الاستنجاء، ويجب غسل موضع البول بالماء، ولا يجزي غيره مع القدرة، <div>____________________
<div class="explanation"> السابع: إذا تعارض الاستقبال والاستدبار قدم الاستدبار، ولو عارضهما مقابلة ناظر محترم وجب تقديمهما قطعا.
قوله: الثاني: في الاستنجاء ويجب غسل موضع البول بالماء، ولا يجزى غيره مع القدرة.
أجمع علمائنا كافة على جوب غسل مخرج البول بالماء، وأنه لا يطهر بغيره، حكاه المصنف - رحمه الله - في المعتبر (1)، العلامة - رحمه الله - في التذكرة والمنتهى (2).
والأصل فيه ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
(لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، وبذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وأما البول فلا بد من غسله) (3).
وفي الصحيح عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال،: (إذا انقطعت درة البول فصب الماء) (3).
وعن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال: (يجزي من الغائط المسح بالأحجار، ولا يجزي من البول إلا الماء) (5).</div>
Página 161
Introduzca un número de página entre 1 - 3404