Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> للوضوء فيمكن جعلها كبرى للمقدمة الثانية من باب الشكل الأول، ويكون الغرض الإشارة إلى بيان المقدمتين مع قطع النظر عن ترتيبهما. ويجوز أن يجعل صغرى للثانية ويكون من باب الشكل الرابع، لكون الحدث موضوعا في الصغرى محمولا في الكبرى وينتج منه: بعض الناقض نوم.
ولا يخفى ما في ذلك كله من التكيف. والذي يقتضيه النظر أن الغرض المطلوب من الرواية: نفي النقض عما ليس بحدث لا إثبات كون الحدث ناقضا، فإن ذلك ربما كان معلوما بالضرورة، لكن لما كانت المقدمة المذكورة ربما توهم عدم كون النوم ناقضا، لخفاء إطلاق اسم الحدث عليه وقع التصريح بكون النوم حدثا، فلا يكون مندرجا فيما لا ينقض الوضوء فتأمل.
واعلم، أن المستفاد من الأخبار المعتبرة تعليق الحكم بالنقض على النوم المذهب للعقل، كقول أبي الحسن الرضا عليه السلام في صحيحة عبد الله بن المغيرة: " إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء " (1) وقول أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في حسنة زرارة: " والنوم حتى يذهب العقل " (2) فإناطة الحكم به أولى.
فرع: قال في التذكرة: لو شك في النوم لم ينقض طهارته، وكذا لو تخايل له شئ ولم يعلم أنه منام أو حديث النفس، ولو تحقق أنه رؤيا نقض (3). وهو كذلك.</div>
Página 148
Introduzca un número de página entre 1 - 3404