Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد.
<div>____________________
<div class="explanation"> يرد الثاني، وإن كان في الأعم لم يرد الأول، كما هو ظاهر.
قوله: خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد.
المراد بالمعتاد هنا هو الموضع الذي اعتيد كونه مصرفا للفضلة المعلومة وهو المخرج الطبيعي بقرينة ما سيجئ في كلامه. والحكم بوجوب الوضوء بهذه الأمور الثلاثة إجماعي بين المسلمين، والأخبار به مستفيضة (1)، فمن ذلك:
رواية زكريا بن آدم، عن الرضا عليه السلام، قال: " إنما ينقض الوضوء ثلاث:
البول، والغائط، والريح " (2).
وصحيحة معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " إن الشيطان - عليه اللعنة - ينفخ في دبر الانسان حتى يخيل إليه أنه خرج منه ريح فلا ينقض وضوءه إلا ريح يسمعها، أو يجد ريحها " (3).
وصحيحة زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يوجب الوضوء إلا بول، أو غائط، أو ضرطة تسمع صوتها، أو فسوة تجد ريحها " (4) ومقتضى الرواية أن الريح لا يكون ناقضا إلا مع أحد الوصفين.
والجار في قوله: من الموضع المعاد، يتعلق بالخروج المعتبر في كل من الأمور</div>
Página 142
Introduzca un número de página entre 1 - 3404