Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
وينجس الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة دون ما لا نفس له.
<div>____________________
<div class="explanation"> بكراهة سؤرها وسؤر العقرب هو المشهور بين الأصحاب، لورود النهي عنه، وإنما حمل على الكراهة لضعف سنده، ومعارضته بصحيحة علي بن جعفر المتقدمة وغيرها من الأخبار (1). وربما قيل بالمنع منه (2). وهو ضعيف. وقال في التذكرة: إن الكراهة من حيث الطب لا لنجاسة الماء (3). وهو حسن.
قوله: وينجس الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة، دون ما لا نفس له.
المراد بالنفس السائلة: الدم الذي يخرج من عرق. والحكم بنجاسة الميتة من ذي النفس ونجاسة الماء القليل به موضع وفاق، وسيجئ الكلام فيه في باب إزالة النجاسات.
أما ما لا نفس له كالذباب والجراد فقال في المعتبر: إنه لا ينجس بالموت عند علمائنا أجمع (4). ونحوه قال في المنتهى (5). والمستند فيه أصالة الطهارة السالمة من المعارض، والأخبار المستفيضة كقوله عليه السلام في رواية حفص بن غياث: " لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة " (6) وفي رواية عمار: " كل ما ليس له دم فلا بأس " (7) وفي رواية ابن مسكان: " كل شئ يسقط في البئر مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا</div>
Página 138
Introduzca un número de página entre 1 - 3404