Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
وسؤر البغال والحمير والفأرة.
<div>____________________
<div class="explanation"> بالمتهمة كما ذكره غيره، لأن النص إنما يقتضي انتفاء المرجوحية إذا كانت مأمونة، وهو أخص من كونها غير متهمة، لتحقق الثاني في ضمن من لا يعلم حالها دون الأول.
وما ذكره بعض المحققين - من أن غير المأمونة هي المتهمة، إذ لا واسطة بين المأمونة ومن لا أمانة لها، والتي لا أمانة لها هي المتهمة - غير جيد، فإن المتبادر من المأمونة من ظن تحفظها من النجاسات، ونقيضها من لم يظن بها ذلك، وهو أعم من المتهمة والمجهولة فتأمل.
قوله: وسؤر البغال والحمير.
المراد بالحمير: الأهلية، إذ الوحشية لا كراهة في سؤرها. وألحق بهما الدواب، لكراهة لحم الجميع. ونحن نطالبهم بإثبات الكبرى.
قوله: والفأرة.
اختلف الأصحاب في سؤر الفأرة فقال الشيخ - رحمه الله - في النهاية في باب المياه: وإذا وقعت الفارة أو الحية في الآنية وشربتا منها ثم خرجتا منها لم يكن به بأس، والأفضل ترك استعماله على كل حال. وقال في باب أحكام النجاسات: وإذا أصاب ثوب الانسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة وكان رطبا وجب غسل الموضع الذي أصابه (1). وظاهر المصنف في المعتبر عدم الكراهة (2). والمعتمد الطهارة وإن استحب غسل أثرها من الثوب.
لنا على الطهارة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن أو الزيت ثم تخرج منه حيا؟ قال:</div>
Página 136
Introduzca un número de página entre 1 - 3404