Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> يغتسل، وإذا كان الغاسل جنبا، ولمريد إدخال الميت قبره، ووضوء الميت مضافا إلى غسله على قول (1) ولإرادة وطئ الجارية بعد وطئ أخرى، وبالمذي في قول قوي (2)، والرعاف، والقئ، والتخليل المخرج للدم إذا كرهها الطبع، والخارج من الذكر بعد الاستبراء، والزيادة على أربعة أبيات شعر باطل، والقهقهة في الصلاة عمدا، والتقبيل بشهوة، ومس الفرج، وبعد الاستنجاء بالماء للمتوضئ قبله ولو كان قد استجمر.
وقد ورد بجميع ذلك روايات، إلا أن في كثير منها قصورا من حيث السند وما قيل من أن أدلة السن يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها فمنظور فيه، لأن الاستحباب حكم شرعي فيتوقف على الدليل الشرعي كسائر الأحكام، وتفصيل القول في ذلك يقتضي بساطا في الكلام وسيجئ جملة منه إذا اقتضاه المقام إن شاء الله تعالى.
والمستفاد من الأخبار الصحيحة المستفيضة رجحان المسارعة إلى فعل الطهارة المائية متى حصل شئ من أسبابها، وأنه لا يعتبر فيها قصد شئ سوى امتثال أمر الله تعالى بها خاصة.
واعلم: أن الظاهر من مذهب الأصحاب جواز الدخول في العبادة الواجبة المشروطة بالطهارة بالوضوء المندوب الذي لا يجامع الحدث الأكبر مطلقا، وادعى بعضهم عليه</div>
Página 13
Introduzca un número de página entre 1 - 3404