Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Madarik al-Ahkam fi Sharh Shara'i al-Islam
Muhammad Ṣāḥib al-Madārik (d. 1009 / 1600)مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام
Editor
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Editorial
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
مشهد
<div>____________________
<div class="explanation"> تغلب النجاسة على أحد أوصافه، وهو قوي، والأول أحوط (1). واختلف كلامه في الخلاف، فقال في موضع منه: إذا أصاب الثوب نجاسة فغسل بالماء (فانفصل الماء) (2) عن المحل فأصاب الثوب أو البدن، فإن كان من الغسلة الأولى فإنه نجس ويجب غسله والمواضع الذي يصيبه، وإن كان من الغسلة الثانية لا يجب غسله إلا أن يكون متغيرا بالنجاسة (3). ثم قال في موضع آخر منه: إذا أصاب من الماء الذي يغسل به الإناء من ولوغ الكلب ثوب الانسان أو جسده لا يجب غسله سواء كان من الدفعة الأولى أو الثانية أو الثالثة (4).
وقال السيد المرتضى - رحمه الله - في جواب المسائل الناصرية بعد أن نقل عن الشافعي الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه، واعتبار القلتين في الثاني دون الأول: ويقوى في نفسي عاجلا إلى أن يقع التأمل صحة ما ذهب إليه الشافعي (5). ومقتضاه عدم نجاسة الماء بوروده على النجاسة مطلقا سواء في ذلك ما يزال به النجاسة وغيره.
وحكى العلامة في المختلف عن ابن إدريس القول بالطهارة (6). ولم أقف على عبارته.</div>
Página 119
Introduzca un número de página entre 1 - 3404