382

Conocimiento de las Sunan y las Tradiciones

معرفة السنن والآثار

Editor

عبد المعطي أمين قلعجي

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٢هـ - ١٩٩١م

Regiones
Irán
•
Imperios y Eras
Selyúcidas
٢٢٠٨ - قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا أَرَادَ الشَّافِعِيُّ، ﵀، مَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْإِسْفَرَائِينِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَرْبَهَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ⦗١٦٣⦘ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَأَنَّهَا اسْتُحِيضَتْ لَا تَطْهُرُ، فَذَكَرَتْ شَأْنَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، وَلَكِنَّهَا رَكْضَةٌ مِنَ الرَّحِمِ، لِتَنْظُرْ قَدْرَ قُرْئِهَا الَّذِي تَحِيضُ لَهُ فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ، ثُمَّ لِتَنْظُرْ مَا بَقِيَ مِنْ ذَلِكَ، فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَلْتُصَلِّ»
٢٢٠٩ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ فِيمَا قَرَأْنَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظِ، عَنْهُ قَالَ لِبَعْضِ مَشَايِخِنَا خَبَرُ ابْنُ الْهَادِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ.
٢٢١٠ - قَالَ الْإِمَامُ الْبَيْهَقِيُّ: وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِيهِ: «فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ»
٢٢١١ - وَكَذَلِكَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، إِحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْهُ.
٢٢١٢ - وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ الْجُمْهُورِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَلَيْسَ فِيهَا الْأَمْرُ بِالْغُسْلِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ كَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ صَحِيحًا، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَصَحَّحَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَرَى عَلَيْهِمَا الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ.
٢٢١٣ - وَقَدْ رَوَى الْأَمْرَ بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ مِنْ أَوْجُهِ أُخَرَ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ، ثُمَّ فِي حَدِيثِ حَمْنَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: «إِنْ قَوِيتِ فَاجْمَعِي بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ، وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِغُسْلٍ وَصَلِّي الصُّبْحَ بِغُسْلٍ».
٢٢١٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَعْلَمَهَا أَنَّهُ أَحَبُّ الْأَمْرَيْنِ إِلَيْهِ وَأَنَّهُ يُجْزِيهَا الْأَمْرُ الْأَوَّلُ أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ الطُّهْرِ مِنَ الْحَيْضِ، ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْهَا بِغُسْلٍ بَعْدَهُ
٢٢١٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنْ رُوِيَ فِي الْمُسْتَحَاضَةَ، حَدِيثٌ مُطْلَقٌ، فَحَدِيثُ حَمْنَةَ يُبَيِّنُ أَنَّهُ اخْتِيَارٌ، وَأَنَّ غَيْرَهُ يُجْزِئُ مِنْهُ

2 / 162