وأربعين للسنور أو الشاة أو الكلب أو الخنزير أو الثعلب أو الأرنب ولبول الرجل.
وثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب (1) فإن تغيرت الصورة فلذي الحكم حكمه، ولخرء الكلب ثلاثون دلوا، لأنها له مع غيره فلا يحتمل الأكثر، والأقل غير معلوم.
ويمكن أن ينزح ذلك لبول المرأة، لإطلاق لفظ البول.
وعشرة للعذرة اليابسة وللدم القليل كذبح الطير فما دون، وما بين الدمين كثير.
وسبع لموت الطير والفأرة المنتفخة أو المنفسخة ولبول الصبي، واغتسال الجنب، وخروج الكلب حيا وفي إلحاق الخنزير به احتمال قوي.