142معالم الدين في فقه آل ياسينمعالم الدين في فقه آل ياسينMuhammad ibn Shuja al-Khatib al-Ansari - 832 AHمحمد بن شجاع القطان الاَنصاري - 832 AHGénerosJa'fari jurisprudence•RegionesIrak•Imperios y ErasQara Qoyunluوتستحب البدأة بها، وتعجيلها، وتصغيرها، وسترها، وعن الولد، ويستحب بيده، والوكيل في الصدقة أحد المتصدقين ولو تعدد.ويكره رد السائل ولا سيما ليلا، والصدقة بجميع ماله.وتحرم مع التضرر، وصدقة المديون بالمجحف، والمن بها، وشكوى الفقر، والسؤال لغير الله، ولا سيما إلى المخالف، ولغير الحاجة.ومنها الضيافة، والهدية، وسقي الماء، والكلمة اللينة، وبذل الجاه، وإنظار المعسر، فإنه بكل يوم صدقة.وصنائع المعروف تدفع مصارع السوء.*****Página 180CopiarCompartirPreguntar a la IA