408

Lubab en Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Editorial

دار البخارى

Edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

المدينة المنورة

ولا يُحدّ قاذفه، ولا خيار لها تحت عبد، ولا يرث١ ولا يورث.
وأما الذي أحكامه أحكام الأحرار فهو: أنه لا يُقتل بعبد، وكفارته بالمال إن كان موسرا وغيرهما من الأحكام٢.
وأما ما بعضه حكم الأحرار وبعضه حكم العبيد فهو: الملك وغيره من الأحكام٣.

١ الأشباه لابن الوكيل ١/٣٣٥، ٣٣٦، وللسيوطي ٢٣٢، التحرير. الصفحة السابقة.
٢ الأشباه لابن الوكيل ١/٣٤٠، وللسيوطي ٢٣٣، التحرير. الصفحة السابقة.
٣ تحرير التنقيح ١٣٣

1 / 423