385

Lubab en Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Editorial

دار البخارى

Edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

المدينة المنورة

والحام: الفحل يضرب في إبل الرجل١ عشر سنين فيخلّي سبيله، ويقال: قد حمى ظهره، ولا ينتفعون من ظهره بشيء.
ومنهم من قال: أن يكون له من صلبه، أو مما يخرج من صلبه عشرة من الإبل.
والعرب كانت تتقرب إلى الله – تعالى – بهذه المعاني، فأبطلها الله – تعالى – بقوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ ...﴾ ٢ الآية.

١ في (ب) (يضرب الرجل عشر عشر سنسن) .
٢ من الآية (١٠٣) من سورة المائدة.

1 / 400