381

Lubab en Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Editorial

دار البخارى

Edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

المدينة المنورة

فصل: العقيقة ١
العقيقة سنَّة٢، للغلام٣ شاتان /٤، وللجارية شاة٥، ولا يكسِر العظم٦ بل يفصِّل الأعضاء ويطبخها ويُطعِمها٧.
باب الأضحية ٨
الدماء ضربان٩: واجب، وسنَّة.
فأما الواجب فهو شيئان١٠:
أحدهما: الأضحية المنذورة، فإن عيّنها لم يجز بيعها١١.
والثاني: الدماء التي ذكرناها في الحج١٢.
والضرب الثاني من الدماء ما هو سنَّة، وهو ثلاثة ١٣: الوليمة، والعقيقة، والأضحية.

١ في (أ) كتاب العقيقة) .
٢ شرح السنة ١١/٢٦٣.
٣ في (أ) (في الغلام) .
٤ نهاية لـ (٦٨) من (أ) .
٥ المصدر السابق، وعمدة السالك ١٠٩.
٦ استحبابا.
٧ الروضة ٣/٢٣١، أسنى المطالب ١/٥٤٨.
٨ في (أ) (كتاب الأضحية) .
٩ تحرير التنقيح ١٢٠، حاشة الشرقاوي ٢/٤٦٣، ٤٦٤.
١٠ المصدران السابقان.
١١ الأم ٢/٢٤٥، الأشباه لابن السبكي ١/٢٣٧، وانظر ص ٢١٥.
١٢ ص ١٨٧.
١٣ تحرير التنقيح ١٢٠، حاشية الشرقاوي ٢/٤٦٣، ٤٦٤.

1 / 396