322

Lubab en Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Editor

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Editorial

دار البخارى

Edición

الأولى

Año de publicación

1416 AH

Ubicación del editor

المدينة المنورة

أحدهما: تكفيه كفارة واحدة.
والثاني: تلزمه لكل واحدة /١ كفارة.
وكل من جاز طلاقه جاز ظهاره من مسلم أو كافر٢.

١ نهاية لـ (٥٥) من (أ) .
٢ الأم ٥/٢٩٣، ٢٩٤، جواهر العقود ٢/١٦٩.

1 / 337